ولو أن رجلًا طلب رجلًا على سطح، فهرب منه، فتردى من طرف السطح وهو بصير، فلا شيء على الطالب، وإن كان المطلوب أعمى، فعلى الطالب الدية.
والفرق: أن البصير يرى طرف السطح ومنتهاه، فيكون ترديه باختيار منه، إذ كان يمكنه غيره وإن كان مطلوبًا.
فأما الأعمى، فلا يرى منتهى السطح حتى يكون التردي منسوبًا إلى تدبيره واختياره، والطالب قد اضطره إلى الفرار حتى انتهى إلى المكان الذي انتهى إليه، وكذلك لو انخسف السطح بالمطلوب، فقد نص على/ أن الضمان واجب على الطالب.
مسألة (٦٤٨): العبد القن إذا جني جناية واختار سيده أن يفديه وهي تستغرق رقبته، ففداه، ثم جني جناية أخرى، فعليه فداؤه إن ختار الفداء، وما قبض الأول من المال، فخالص له.
ولو أن أم ولد جنت جناية تبلغ قيمتها، ففداها سيدها، فجنت جناية أخرى، فليس على سيدها شيء من أرش الجناية الثانية والثالثة.