للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الترجيح والتغليب حتى يعدل من أحدهما إلى الثاني. وأما إذا انصب أحدهما وبقي الثاني فليس في الثاني تيقن نجاسة إذ يحتمل أن تكون النجاسة في المنصب، فهذا الثاني (ماء) مشكوك في طهارته غير متيقن نجاسته، وأصل الماء على الطهارة، ولا يجوز أن يمنعه عن استعماله بالشك الواقع في طهارته.

ومن أصحابنا من ألزمه الاجتهاد، لأنه على يقين من نجاسة أحدهما إما الثاني وإما المنصب، ولا يعجز بعد الانصباب عن الاجتهاد فيلزمه المصير إليه.

مسألة (١٤٨): إذا كان أحد الإناءين ماء والثاني ماء الورد وأشكل العين، فالصحيح من المذهب أنه ممنوع من التحري، بخلاف الإناءين إذا كان أحدهما نجساً.

والفرق بينهما: أن ماء الورد ليس له الأصل في التطهير حتى يبني حكمه على ذلك الأصل، وللماء أصل في الطهارة والتطهير، فلا (يعجز) عن رده إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>