والفرق بين كناسة الدار, وبين رماد الأتون: أن تنظيف الأتون من الرماد هو للتمكن من الانتفاع, فصار ذلك, كتطين السطوح, وإصلاح الأغلاق والمفاتيح, بخلاف كنس الدار, فليس للتمكين
من الانتفاع؛ لأن المكتري لو أراد أن يسكنها وهي غير مكنوسة أمكنه السكنى, فإذا كنسها, فإنما يكنسها نظافة, وليس على المكري مؤنة نظافة المكتري.
مسألة (٣٦١): قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو استأجر أجيرا يحفظ ثمار بستان بثمرة نخلة منه بعينها كان ذلك جائزا, وحكم بأن الأجير في بعض الأحوال يكون خليطا في الزكاة والمسألة منصوصة في رواية الربيع.
وقال مشايخنا: لو أن رجلا استأجر رجلا, لذبح شاة بجلدها فالإجارة فاسدة.
والفرق بينهما: ببالجهالة والعلم, لأن الجلد مادام على الحيوان هو غير معلوم الصفة, وإنما يصير معلوما بالسلخ.
وأما ثمرة النخلة المعينة فإنها معلومة؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله-: لو