أحدهما: أن يكون معتمرًا وقد خرج عن العمرة, فحلق في وقت الحلق.
والثاني: أن يكون حاجًا في الأصل, ويكون إهلاله بالحج بعد الحلاق تكريرًا للإحرام بالحج.
ولا يتوجه عليه في تقدير هذين الاحتمالين أكثر من دم واحد؛ فلذلك لم نوجب دمين, وأوجبنا دمًا واحدًا وهو اليقين, وأمرناه في الورع, والاحتياط بالدم الثاني.
مسألة (١٠٤): المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا فرغ من النسكين, ثم تذكر أنه كان في أحد الطوافين محدثًا, وشك فلم يعلم أن الحدث كان في طواف العمرة, أو في طواف الحج [أمرناه بإعادة طواف الحج] على الطهارة, ثم نظرنا فإن كان تمتع بالنساء بين النسكين لم يجزه الحج عن حجة الإسلام, [وإن لم يتمتع بينهما أجزأه عن حجة الإسلام].