لا يمنع دخول العمرة على الحج على القول بدخول العمرة على الحج, وعليه التفريع.
وأما المسألة الرابعة: وهي أنا ى نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد, ونأمره في الفرع بدمين. أحدهما: واجب. والثاني: مستحب.
والفرق - في ذلك - بين النسكين -: أن هذا الشاك صير نفسه في مسألة الشافعي - رحمة الله عليه - قارنًا ولا يلزم القارن أكثر من دم واحد, فألزمناه إياه واقتصرنا عليه.
فأما في المسألة الثانية, فيحتمل أن يكون في الأصل قارنًا, ولو توهمناه قارنًا كان حلاقه جناية/ (١١٨/ب) على النسك موجبة دمًا, وقد التزم دمًا بأصل القرا, فاجتمع عليه دمان.