للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشر سنين حيضة على قياس سائر مسائل الحيض, وهذا من مشكلات العدة والحيض.

مسألة (٦٠٥): المعتدة بالأقراء إذا استرابت في رحمها نظر, فإن استرابت قبل انقضاء القروء الثلاثة لم يجز لها أن تنكح وإن انقضت القروء الثلاثة حتى تزول الريبة.

وإن استرابت بعد انقضاء ثلاثة قروء, فنكحت قبل زوال الريبة فعلى قولين:

أحدهما: أن العقد باطل.

والثاني: أنه موقوف على ما يتبين من حملها وحيالها.

والفرق بين الصورتين: أنها إذا استرابت وهي في العدة فلا تستفيد

<<  <  ج: ص:  >  >>