مسألة (٦٥١): قال الشافعي - رحمه الله -: لو شجه مأمومة، أو قطع يده، فذهب عقله، ففيه دية واحدة، ولا يجب في عين الجراحة شيء.
ولو شجه فشلت يده فعليه أرش الشجة ودية اليد.
الفرق بين المسألتين: ما أشار إليه الشافعي: أن منزلة العقل في البدن منزلة السمع والبصر، والمراد بذلك: أن البصر له محل مخصوص، فإذا تلف ذلك المحل لم يجب إلا دية البصير، فما من عضو إلا وفي إتلافه مخافة ذهاب العقل؛ لما لم يكن له محل مخصوص من البدن، فصار جميع البدن مع العقل، كالحدقة مع البصر؛ فلذلك أرجنا دية العضو المقطوع تحت دية العقل.
فأما إذا شجه مأمومة فشلت يده فليس الرأس محلًا لبطش اليد وقوتها، كما تكون الحدقة محلًا للبصر، فإذا سرت الجناية إلى اليد، فزال بطشها بالشلل أفردنا كل واحد منهما بموجبه، فأوجبنا في المأمومة ديتها وفي اليد ديتها.
فأما إذا كسر رجل صلب رجل، فلم يطلق المشي، فقد قال الشافعي - رحمه الله:"فيه الدية، وإن أطاق المشي، ولكن ذهبت شهوته ففيه الدية، ولا شيء في الكسر، فإن شل ذكره بكسر الصلب وجب في الصلب دية وفي الذكر دية، إذ لا يقصد شلل الذكر بكسر الصلب، ويقصد ذهاب الشهوة بكسر الصلب" وهذا قريب مما ذكرناه.
مسألة (٦٥٢): ألحق الشافعي - رحمه الله - ابن المعتق وأباه بابن الجاني وأبيه، فلم