وهذا النص يقتضي أن المسافر إذا قدم العصر إلى الظهر فجمع بينهما، ونوى المقام بعدما شرع في العصر أتمها أربعًا وأجزأته، وإن كانت واقعة في وقت الظهر، ولو (أنه) أراد قصرها فليس له القصر، فهذه (عصر صح) فيها رخصة الجمع ولم يجز فيها رخصة القصر.
والفرق بينهما: ما قلناه: إن رخصة الجمع قد تتصور مع المقام، وذلك في المطر ولا يتصور مع المقام رخصة القصر، ودرجة القصر فوق درجة الجمع.
مسألة (١٣٦): قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو صلى الظهر (وابتدأها) في غير مطر ثم مطر الناس لم يجمع إليها العصر حتى يبتدئ الأولى مع/ (٧٦ - ب) المطر، ويبتدئ الثانية أيضًا مع المطر، وإن سكنت السماء (بين) ذلك، فقد اشترط الشافعي - رضي الله عنه - وجود المطر عند ابتداء الثانية، ولم يشترط في خلالها.
والفرق بين الحالتين: أن حالة التكبيرة (هي) حالة قصد الجمع (ونية