للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يذبح, فيتصدق باللحم على نية الزكاة, بخلاف الأضحية فإن المقصود منها اللحم, وهذا المعنى موجود في الحيوان الذكر.

والشرط في الأضحية هو إراقة الدم؛ لهذا لا يجوز أن يتصدق باللحم من حيوان أريق دمه على غير قصد الأضحية.

مسألة (١٧): إذا ابتاع رجل أربعين شاة, فمضى أربعة أشهر, فابتاع أربعين شاة, فمضى أربعة أشهر, فابتاع أربعين شاة ثالثة, فمضى أربعة أشهر وجب في الأربعين الأولى شاة كاملة, فإذا أداها من غير هذه الأعيان, فمضى أربعة أشهر أخرى وجب في الأربعين الثانية نصف شاة, فإذا أدى, كما أدى الأولى, ثم مضى أربعة أشهر أخرى

<<  <  ج: ص:  >  >>