وأما الشوط الثاني (فهو) تكرير مثل الشوط الأول، وليس الترتيب بين الشوط والشوط، وإنما الترتيب بين أبعاض الشوط الواحد وإذا عرفت هذا في أشواط الطواف، فكذلك أشواط السعر مثله.
مسألة (٨٧): لا ترتيب في اليمنى واليسرى قي التيمم ولا في الوضوء، وإنما الترتيب في الوجه واليدين، وبين عضوين مختلفين.
والفرق بين الموضعين: أن اليدين وإن كانتا في الصورة (عضوين) فهما في الحكم عضو واحد، وكذلك القدمان، والدليل على هذا أن الماسح على الخفين متى ما نزع أحدهما بطل طهارة قدميه جميعاً وصار كأنه نزعهما معاً، وكذلك نقول: لو غسل رجلاً واحدة ومسح على خف الرجل الأخرى لم يجز تبعيضهما كما لا يجوز تبعيض القدم الواحد.