في البئر ولو أن الدلو وقع على وجه الماء (معترضًا) فدخله شيء من الماء، ولم ينقل أسفل الدلو ولم يستغل، وما صار (أسفلها) منخفضًا من أعلاها حتى وقع الدلو عن وجه الماء كان ما في الدلو طاهرًا.
(وحكم) هذه المسألة حكم غمس الدلو، لاشتراك المسألتين في العلة وهو: أن ما في الدلو ماء في البئر لم يزل متصل الأجزاء إلى وقت الاغتراف.
مسألة (١٣١): الجنب إذا وجد في مستنقع دون القلتين من الماء فنوى الغسل ونزل (فيه) حتى غمره الماء لم يطهر عن الجنابة.
ولو أنه أنزل (ثم نوى الغسل عن طهر الجنابة).
والفرق بين الحالتين: أنه إذا قدم النية وعلقها بأول النزول صار الماء مستعملًا بملاقاة القدمين، فلا يصلح لإزالة الجنابة عن سائر البدن.
وأما إذا أخر النية فالماء بنزوله ما صار مستعملًا ولهذا لو خرج ولم ينو أن