للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (٢٢): قد حكم الشافعي -رضي الله عنه - في هذه الجلدة المتدلية من العضد إلى الساعد إذا كان بعضها ملتصقًا وبعضها متجافيًا بأن يغسل ما تحت المتجافي وما فوقه في حد الساعد منها.

وأما ما فوق حد الساعد فمفهوم كلام الشافعي - رضي الله عنه - أنه لا يجب غسلها ولا غسل جهة من (جهاتها).

الفرق بين الموضعين أن ما كان منها في حد الساعد فملتصقة مغسول للالتصاق وكذلك منفصلة، لكونه/ (٨ - ١) في محل الفرض بالتصاق الملتصق، وأما ما فوق الساعد والمرفق مما هو في حد العضد فإنه غير داخل في محل الفرض (و)، متجافية وغير متجافية سواء ومثال ذلك من شجرة، الحل إذا تصور (كان) مثله في

<<  <  ج: ص:  >  >>