للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما المضمون بالقرض فعلة ضمانه القبض، والقبض إذا تحقق وجوده لم ينتقض، ألا ترى أن المشتري إذا قبض السلعة تقرر عليه الضمان، ولا يتصور في ذلك الضمان انفساخ وانتقاض؛ لأنه معلق بالقبض.

فهذا فرق ما بين المضمون بالعقد والمضمون بالقبض.

مسألة (١٨٦): قال أبو العباس بن سريج: إذا اشترى رجل عبدًا، ثم قطع المشتري يده وهو في يد البائع وجب أن يغرم قطع اليد في هذا الموضع، كما نعتبر جراح البهائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>