من التخلف مع عذر الازدحام، (كما ذكرنا في صلاة عسفان، وفي أمثالها من الزحام).
مسألة (١٦٥): إذا زحم الرجل عن السجود (في) الركعة الأولى حتى قام الإمام (وركع) في الثانية، فنوى هذا المزحوم مفارقة الإمام واشتغل بالسجدتين (للركعة الأولى)، لم يصح ظهره بهذه التحريمة على الصحيح من المذهب. ولو أن رجلاً مريضاً فصلى الظهر في داره قبل فوات الجمعة كان ظهره صحيحاً.
والفرق بينهما: أن المريض معذور بالتقاعد عن الجمعة. ألا ترى أنا جوزنا له أن يعقد صلاة الظهر وهو على يقين من عدم فوات (الجمعة)، وأما هذا المزحوم عن السجود في الركعة الأولى فليس (.....) هو [(بعاجز عن) الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، ولهذا لو ركع معه فيها (كان)] مدركاً