الثانية فقد أدرك ركعة كاملة على نظمها لأنا ألغينا الركوع الأول وحسبنا له الركوع الثاني، وهو نص الشافعي - رحمة الله عليه -، فكانت ركعة غير ملفقة. ولو أنه أدرك من الركعة (الأولى) ركوعها وعجز عن سجودها/ (٨٣ - أ) فركع (مع) الإمام الثانية، ولم (يمكنه أن) يسجد معه [حتى سلم الإمام لم يكن مدركاً ركعة من الجمعة، (ولو أمكنه أن يسجد عنه] قبل السلام كان مدركاً ركعة من الجمعة)، وهي منصوصة (أيضاً).
والفرق بينهما:(أنه) إذا لم يمكنه السجود مع الإمام حتى سلم الإمام (ثم) سجد فهذا مأموم حصل له مع الإمام ركعة (بركوع) بغير سجودها، (ولا اقتداء) بعد السلام، فإذا لم يسلم الإمام حتى سجد السجدتين فقد حصل (له) الركوع والسجود مع الإمام قبل انقضاء الاقتداء، ولا يضره ذلك المقدار