للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أن البالغة المجنونة ربما تشتاق إلى النكاح وتتعين المصلحة في التزويج، والسلطان يتصرف نظرًا ومصلحة، فإذا رأى مصلحتها في تزويجها كان له تزويجها، وأما الصغيرة اليتيمة، فمقعول أنها لا تشتاق إلى النكاح، فلا حاجة في تفويت بضعها عليها قبل ظهور النظر في التفويت.

فإن قيل: إذا زوج الصغيرة حول النفقة - وذلك من المصلحة - فهلا جوزتم له تزويجها، لتحويل نفقته.

قلنا: تفويت بضعها في المقابلة أعظم من تحويل نفقتها،/ [فلابد من مصلحة سوى تحويل النفقة] تنضم إلى تزويجه، وتصرفه حتى يصح منه ذلك التصرف.

مسألة (٤٥٠): الأخوة والأعمام لا يزوجون المجنونة، وإن كانت بالغة مشتاقة إلى النكاح، والسلطان يزوجها في هذه الحالة، كما يزوجها الأب والجد.

والفرق بين السلطان وبين الأولياء: أن الأولياء إذا أرادوا تزويج البالغة

<<  <  ج: ص:  >  >>