مسألة (٦٧): إذا صلى رجلان وأحدهما واقف بجنب الثاني، فلما فرغا (قال) كل واحد منهما كنت نويت إمامة صاحبي صحت صلاتهما، ولو قال كل واحد منهما كنت نويت الاقتداء بصاحبي بطلت صلاتهما.
والفرق بينهما: أن كل واحد منهما إذا قال نويت الاقتداء فقد اقتدى كل واحد منهما (بمن لم يكن إمامًا له) وانتظر ركوعه وسجوده، ومثل هذا الانتظار يبطل الصلاة، ولهذا قال بعض أصحابنا:(إنه) لو اقتدى رجل برجل وبان (أن) المقتدى (به) كان مقتديًا برجل فصلاة المقتدي بالمقتدي باطلة، لهذه العلة (وهي) أنه اقتدى بغير إمام، وأما إذا قال كل واحد منهما نويت الإمامة فصلاتهما صحيحة، لأن كل واحد منهما رتب صلاته على ترتيب صلاة نفسه وليس ينتظر فيها أفعال غيره، فلهذا صحت صلاة الإمام وإن لم ينو الإمامة، ولم تصح صلاة المأموم إذا لم ينو الائتمام، و (لهذا) لو أن كل واحد من هذين الرجلين شك فلم يعلم أكان في صلاته/ (٦٠ - أ) إمامًا أو مأمومًا،