مسألة (٥٨): قال الشافعي - رحمه الله -: إذا نوى علف السائمة لم ينقطع حول السوم حتى يعلفها.
ولو اشترى شيئًا للتجارة، ثم نوى القنية انقطع حول التجارة.
والفرق بينهما: أن السائمة إذا صارت معلوفة سقطت زكاتها؛ لمعنى، هو التزام مؤونة العلف، وتلك المؤونة تستغرق النماء، والزكاة تجب في الأموال النامية، وهذا المعنى لا يوجد في سائمة نوى علفها ولم يعلفها، لأنه لا يلتزم بالنية المجردة مؤونة.
وأما سلعة التجارة فإنها صارت مال الزكاة بأن اشتراها للتجارة وأرصدها للنماء، فإذا نوى بها القنية انحرفت عن جهة النماء [إذ لا نماء مع القنية، فصارت النية المجردة قاطعة للنماء] قائمة مقام العلف، [لا مقام نية العلف، ونية العلف من غير وجود العلف]، كالنية في إيجاد نية القنية، لا كوجود عين القنية.
مسألة (٥٩): إذا تزوج امرأة، وأصدقها مائة دينار، ولم يدخل بها، فحال الحول ألزمناها إخراج الزكاة عن جميع الصداق.