للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحتمل أن تكون حبلى, ولكن الحيض والحمل من النوادر, وفقد الحمل مع الحيض من الظاهر فأبحنا له الوطء على الظاهر.

ثم اعلم: أن قول الشافعي - رحمه الله -: وقف عنها حتى تمر عليها دلالة البراءة وقف استحباب وندب, لا وقف حظر وتحريم؛ لأن الأصل أنها منكوحته, وأن الوطء حلال له, وقد شك في وقوع طلاقه, فلا يصير شكه في وقوع الطلاق سببًا لتحريم الوطء.

مسألة (٥١٦): إذا وكل وكيلًا بالطلاق كان للوكيل أن يطلق متى شاء/ (٢٢٣/ أ) , وإذا خير امرأته وملكها طلاقها ففارقت ذلك المجلس, ثم أوقعت الطلاق فالصحيح من المذهب أنه لا يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>