وجوبها من غير (تمريض) وتعليق في النية فلما فرغ منها تذكر أنها (كانت)(غير واجبة) وأن السجدة كانت متروكة من الركعة الأولى أو من الرابعة، فإذا (فعلها) وهو يعتقد في كل فعل من أركانها وجوب ذلك الفعل (عليه) أجزأه من جملتها ما كان عليه ولغا منها ما كان زائدًا.
مسألة (٦١): المريض إذا صلى بعض صلاته قاعدًا فوجد خفة في أثناء فاتحة الكتاب لزمه القيام، (ولا يجوز له أن) يقرأ في طريقه إلى القيام شيئًا من بقية الفاتحة، فإن قرأن لم يحتسب له ما قرأه، وأما الصحيح إذا صلى قائمًا فاعترضت (علة مانعة) في أثناء الفاتحة فأراد القعود للعجز فقرأ بعض بقية الفاتحة في طريقه للقعود (كان) ما قرأه في الطريق محسوبًا.
الفرق بينهما: أنه إذا وجد خفة للقيام وأمكنه أن يقوم لزمه أن يقرأ ما بقي