منها قائمًا، وهو (في) طريقه إلى القيام غير قائم فقراءته في الطريق (غير) محسوبة له، وأما القائم إذا (أحوجه) الضعف إلى القعود جاز له (تلاوة) بقيتها قاعدًا فجاز له تلاوتها في طريقه إلى القعود، فإن طريقه إلى القعود أقرب إلى القيام من نفس القعود.
مسألة (٦٢): المصلى إذا عزبت نيته بعد صحة عقده صحت صلاته مع عزوب النية، حتى (أنه) لو تكلم في صلاته ناسيًا لم تبطل صلاته، ولو أنه حدث نفسه المضي على صلاته (.....) أم يخرج منها بطلت صلاته، وإن لم يتمم نية الخروج. نص عليه الشافعي رحمه الله.
الفرق بينهما: أن من عزبت نيته وهو يمضي على أفعاله فهو مستصحب (مقتضى) نيته السابقة مستديم حكمها ماضٍ على موجبها بما يفعل من أفعالة المتوالية المرتبة، وأما إذا (حدث) نفسه المضي عليها أم يقطعها فهو (في) هذه الحالة تارك موجب النية السابقة إذ ليس من مقتضاها استئناف