لقرب عهده بالإسلام فيصلي ويذكر الله تعالى بلغته إلى أن يتعلم العربية المفروضة (عليه)، فإذا تعلمها لم يجز له بعد ذلك أن يصلي بالعجمية، فمراد الشافعي - رضي الله عنه - بالمسألة المنصوصة أن المصلي القادر على العربية إذا سبقته كلمة عجمية في أثناء القراءة وقصده القراءة لم تبطل صلاته، وإن كان قصده في تلك الحالة قصد الكلام على جهة الابتداء بطلت صلاته، ويحتمل أن يقال: صور الشافعي - رضي الله عنه - المسألتين في العاجز عن القراءة إذا تلفظ بالعجمية على قصد القراءة بدلًا عنها لا تبطل صلاته، وأن كان قصده قصد الكلام والعبارة تلك العبارة بعينها بطلت صلاته.
مسألة (١٤٥): إذا نوى الرجل إمامة رجل فبان أن المأموم رجل غير الرجل الذي نواه الإمام فصلاتهما صحيحة، ولو نوى المأموم الاقتداء برجل فبان أن الإمام غيره فصلاة المأموم باطلة، والمسألتان منصوصتان.
والفرق بينهما: ظاهر وذلك: أن الإمام مستغن عن نية (الإمامة)، لأنه مقتد (به)، وليس هو مقتديًا بغيره فصلاته في أفعالها إلى