للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانية ففيها وجهان: أحدهما: أنه يقبل قوله ويحكم بوقوع طلقة واحدة إذا دخلت الدار, والثاني: أن التعليق في ذلك كالتنجيز.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا نجز فقال: أنت طالق فهذا الإيقاع عاجل ليس فيه تأخير وتأقيت, وإذا قال - مرة أخرى -: أنت طالق, كان مقتضى هذا اللفظ الثاني مثل مقتضى اللفظ الأول في إيقاع طلقة ثانية, فأما إذا علق طلاقها بدخول الدار, ثم أعاد التعليق بمثل ذلك اللفظ فالطلاق بالتعليق السابق غير واقع, ولا بالتعليق الثاني, وإنما يقع الطلاق بالدخول, وأسوأ حالته أن نجعله كرجل قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق, موصولًا ولو قال ذلك موصولًا, ثم قال: أردت بالطلاق الثاني تحقيق الأول كان مقبولًا قولًا واحدًا, وإن قال: ما كانت لي نية فعلى قولين, أحد القولين: أنهما طلقتان.

والثاني: أنهما طلقة واحدة؛ لأنها عادة التأكيد قصده, أو لم يقصده.

فلما كان التعليق مفترقًا صار على وجهين, وأصحهما: أن قوله مقبول, وأنهما طلقة واحدة, كقوله: أنت طالق أنت طالق إذا قال: أردت التأكيد والتحقيق.

مسألة (٥٢٤): إذا قال الرجل لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق, ثم قال لعبده إذا طلقتهما فأنت حر, ثم قال لزوجته مرة ثانية: إذا دخلت الدار فأنت

<<  <  ج: ص:  >  >>