للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أن الفوات بالخطأ تقصير وتفريط منه، وليس الفوات بالإحصار كذلك؛ ولهذا المعنى أوجبنا القضاء على المتطوع بالحج إذا فاته الحج بخطأ العدد، أو خطأ الطريق. ولم نوجب القضاء عليه إذا كان الفوات بالإحصار.

مسألة (١٥٣): قال الشافعي - رضي الله عنه - فيمن أصاب بقرة ركوبا فألقت ما في بطنها حياً، فمات - قال: يفدي الأم ببقرة والوالد ببقرة مولودة، وهكذا كل ذات حمل من الدواب، ولو خرج ميتاً

<<  <  ج: ص:  >  >>