للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (٣٧٠): القتال إذا جرى بيننا وبين المشركين، فدافعونا عن بلادهم ودافعناهم، ثم افتتحناها، وبين ظهرانيها موات، فإن كانت المدافعة عن الموت والعمران، فليس لغير الغانمين مزاحمة الغانمين في إحياء الموات. وإن كانت المدافعة عن العمران دون الموات، فجميع المسلمين في الإحياء سواء.

والفرق بين الحالتين: أنهما إذا لم يدافعوا عن الموات ودافعوا عن العمران، فالغانمين وسائر المسلمين سواء، لم يوجد منهم أثر، ولا قصد قتال للاستيلاء على الموات؛ فلهذا استووا، واشتركوا في حق الإحياء، وأما إذا كانت المدافعة عن الجنسين، فقد حصل الموات والعمران في أيدي الغانمين بالقتال السابق، ولابد من تقديم الغانمين على حق غيرهم، ولا نجعلهم مالكين؛ لأن رقبة الموات لا تصير ملكاً ما دامت مواتاً، ولكنهم أحق من غيرهم، وصار

<<  <  ج: ص:  >  >>