للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يغسل (ظاهر) رأسه, لأن النجاسة لما بطنت صارت كالنجاسة الباطنة, وأما القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة فباطنها (هو) في حكم (ظاهر) , إذا ليس يتعذر إزالة النجاسة عن باطنها, (ولهذا لا يسوى) لين نجاسة نصيب باطن الفم أو باطن الأنف, وبين النجاسة في الجوف, (لهذه) النكته. ولفظ الشافعي- رضي الله عته-/ في تعليل مسألة الحديدة (٦٧ - أ) (المسمومة) يكشف ما قلناه, ولفظه أنه قال: "طهرت بالماء والطهارة إنما جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف". وهذا التعليل يقتضي (أن رجلاً) (لو طبع سيفًا من زبرة) (حديد) وبعض جهاتها نجس فصار محل النجاسة باطنًا بالطبع والضرب حتى لا يتوصل إلى ذلك الباطن أن الصلاة تصح معه. والله أعلم.

مسألة (١٠٠): إذا ولغ في الإناء عدد (كلاب) فغسل سبعًا (مع) التعفير

<<  <  ج: ص:  >  >>