للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما العادة الجارية فهي أن الإمام إذا افتتح المكتوبة إلى الكعبة عند مقام إبراهيم الخليل - عليه السلام - منع الناس عن الطواف منعاً عنيفاً، فلا يجدون إلى الطواف سبيلاً. فأما قطعه لسائر المعاذير فإنما هو قطع اختيار، وأيضاً فإن الرجل القائم في المكتوبة إذا قرأ آية سجدة، فسجد ثم عاود القيام لم يعد سجوده قطعاً للقيام؛ لأنه من حق تلاوته، فكذلك لا يعد فعل المكتوبة قطعاً للطواف؛ لأنه مراعاة لحق الكعبة.

مسألة (١١٢): الرجل يصير محرماً بمجرد نية الإحرام من غير قرينة على المنصوص المشهور من المذاهب. ولو نوى في بعير أو بقرة أو شاة

<<  <  ج: ص:  >  >>