فقوله/ (٢٣٨/أ) واحدة مستعمل على معني: أنت بائنة مفردة عن الزوج، لا بمعني العدد، ولو قال لها: أنت بائنة ونوي ثلاثاً وقع الثلاث. فأما إذا قال لها: أنت طالق واحدة فلفظ الواحدة هاهنا بالنصب لا بمعني البائقة والمفردة، وإنما يصلح للعدد، وتضمين الواحدة عدد الثلاث من المحال في العدد، وهذا يوضح ما قدمناه من الفرق من قوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالق، ومن قوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق فتأمل.
مسألة (٥٣٣): إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، فماتت بين قوله: طالق، وبين قوله ثلاثاً فالمذهب الصحيح أنا لا نوقع شيئاً من الطلاق، ومن أصحابنا من أوقع واحدة إلا أن يقول: نويت ثلاثاً مع قول: أنت طالق مقروناً، ثم فسر بالعبارة ما كان في الضمير، فتقع الثلاث.
فأما إذا أطلق لفظه إطلاقاً ولم يكن له نية، فلا نوقع شيئاً.