فقد فصل الشافعي - رضي الله عنه - بين المسألتين بفصل واضح غير أن من اعتمد لفظه في الفرق كان على خطأ، ومن اعتمد معنى لفظه كان على صواب.
وبيان هذا أنه لو قال عند الإخراج: إن كان مالي الغائب سالمًا فهذه زكاته، أو نافلة، ومراده أو نافلة: إن لم يكن المال سالمًا أجزأته الفريضة إذا علم سلامة المال، وإنما لا تقع الزكاة موقعها إذا قصد توزيع النية مع بقاء المال الغائب.
وأما إذا علق توزيع النية بتوزيع حال المال الغائب، فالمسألة الأولى في الأجزاء كالمسألة الثانية.
مسألة (٤١): إذا امتنع الرجل عن أداء زكاة ماله الظاهر، فتولى الإمام إخراجها من ماله عند امتناعه، سقطت الزكاة عنه حكمًا، ولا تسقط عنه