الملح المائي، فقال يجوز التطهر بالتغير بالمائي، ولا يجوز التطهر بالمتغير بالجبلي.
والفرق بينهما: أن الملح المائي ماء في الأصل ينعقد ملحًا، ولو أن الملح المنعقد عن الماء ذاب في مملحة، ثم انعقد، ثم ذاب على حسب ما يتصور في أودية الملح/ (٤ - أ) - فذائبه ماء طهور، وإن كان منعقده ملحًا، فلهذا قلنا: إنه إذا وقع في الماء مثل هذا الملح فذاب فيه جاز التطهر به، ويجب على هذا القياس أن يقال: إذا أذيب الملح المائي حتى صار ماء عاد في الحكم ماء.
وأما الجبلي فليس بماء في الأصل ولكنه يخلق على تلك الصفة، وامتزاجه بالماء كامتزاج الزعفران سواء.
فإن قال قائل: إن الملح الجبلي ماء انعقد. وما من ملح إلا والماء أصله.
قلنا: ليس الأمر على هذه الجملة فإنا شاهدنا جبلًا من الملح شامخًا نعلم في الظاهر أنه مخلوق عل تلك الصفة كما خلقت حجارة سائر الجبال، وشاهدنا ذلك الجبل ينبجس ماء ملحًا يسيل في أسفله ثم ينعقد ذلك الماء ملحًا فأحدهما: ملح جبلي، والآخر ملح مائي. وسوى بعض مشايخنا بين الملحين وحكم بأنه إذا امتزج بالماء سلب التطهير.
مسألة (٦): الماء المستعمل في الغسلة الرابعة إذا غسل الرجل وجهه أربع مرات،