فإذا امتنع عن قبول ذلك العقد والتزام حكمه سقطت الوصية بإسقاطه، وكذلك القول في البيع مثل أن يقول الرجل في مرض موته بعت منك هذا العبد بمائتي درهم وهو يساوي ثلاثمائة، ويموت الموصي البائع، فيقول المشتري: إن المحاباة وصية لى، فسلموا إلي من ماله ذلك المقدار ولا أريد البيع لم يستحق تلك المحاباة إلا بثبوته على البيع.
مسألة (١٢٨): المحرم إذا رمى بسهم من الحل فاخترق سهمه الحرم، ثم جاوز إلى الحل فأصاب صيدًا، فقتله فعليه جزاؤه وكذلك - أيضًا - الحلال فإن المحرم، والحلال في حرمة الحرم سواء.
ولو أن الحلال أرسل كلبه من الحل فتحامل على الصيد، فتحصن الصيد في الحرم، فدخل الكلب الحرم، وخرج إلى الحل، وقتل ذلك