مقبول في طلاقها؛ ولذلك قال بعض مشايخنا/ (٢٣٦/ أ): إذا قال لهما إن حضتما فأنتما طالقان, فقالتا: حضنا, فصدق إحداهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة, ولم تطلق المصدقة؛ لأن المكذبة في طلاق نفسها مصدقة, والزوج قد صدق الأخرى, فاجتمع في حق المكذبة صدق المرأتين بعلمهن.
وأما المصدقة فوقوع طلاقها يتعلق بالحيضين, والزوج قد كذب الأخرى, وقول المكذبة غير مقبول على الزوج في حق الضرة, فلم يجتمع في طلاق المصدقة صدق المرأتين, وإنما حصل صدق إحداهما.
ولو كن ثلاثًا فقال لهن: إذا حضتن فأنتن طوالق, فقلن: قد حضن, فإن صدق اثنتين وكذب الثالثة طلقت المكذبة دون المصدقتين, وإن كذب اثنتين وصدق الثالثة لم يطلق منهن واحدة لما ذكرنا من التعليل.
مسألة (٥٢٧): إذا قال لها: إذا شئت فأنت طالق, فقالت: شئت وهي بالقلب