كارهة وقع الطلاق ظاهرًا وباطنًا, ولو قال لها: إذا ولدت فأنت طالق, فقالت: ولدت, وهي كاذبة, وقع الطلاق ظاهرًا, ولم يقع باطنًا.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: إذا شئت فأنت طالق فمقتضى هذا التعليل أن يكون الطلاق معلقًا بعبارة المشيئة دون الضمير, فإذا عبرت بهذه العبارة وجد الوصف حقيقة فوقع الطلاق ظاهرًا وباطنًا, اللهم إلا أن يقول: إذا شئت بقلبك, فأما إذا علق وقوع الطلاق بالولادة فحقيقة الوصف وجود الولادة,] فكذلك إذا علق بالحيض, فمتى ما علمنا أن الولادة [لم توجد وأنها كاذبة بأن لنا أن الوصف في الباطن غير موجود فلا يقع الطلاق باطنًا, ولكن لما وجب تعليق الحكم بقولها في الظاهر أوقعنا الطلاق ظاهرًا.
وعلى هذا الأصل قلنا: إذا قال لامرأته المراهقة: إن شئت فأنت طالق, فقالت: شئت حكمنا بوقوع الطلاق, ولو قال لها: إن بعت أو اشتريت فأنت