أحدهما: أن الماء في الغسل (أكثر) , وإن اشترطنا المكاثرة في الرش لأن جري الماء شرط في الغسل. والثاني: أنا لا نشترط مع الرش عصر الثوب ونشترطه مع الغسل في (أحد) الوجهين.
مسألة (٩٦): إذا غسل الثوب عن البول حتى زال الطعم واللون وبقيت الرائحة فالنجاسة (في الحكم) باقية ما دامت الرائحة (باقية) , (ولو أنه غسل الدم وبقي الأثر) بعد الإمعان والاستقصاء حكمنا بزوال النجاسة.
والفرق بينهما: أن لون الدم إذا استجسد وتطاول الزمان عليه لا يكاد يزول. وأما رائحة البول فإنها لا تكاد تبقى, فلهذا قلنا: تبقى (النجاسة أي) نجاسة البول ما دامت الرائحة باقية, ولم نقل ذلك في لون الدم, وقد روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت في أثر دم الحيض: "كنا