للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما إذا جحد القذف فجحوده إياه لا يتضمن إقرارًا منه بأنها ما زنت فإذا أقبل على اللعان فقال: أشهد بالله أنها زنت لم يكن تقدم منه كلمة مضادة لهذه الكلمة. وهذا معنى قول الشافعي - رحمه الله - "وليس جحوده القذف إكذابًا لنفسه" يعني: في كونها زانية.

فإن قال قائل: أليس اللعان يعتمد القذف، فكيف يلاعن هذا الرجل وهو حاجة للقذف؟

قلنا: إذا ثبت القذف بشهادة العدول ثبت الشرط الذي يعتمده اللعان، ولو أن رجلًا ادعى عليه القذف فسكت فشهد شاهدان أنه قذف ثبت القذف عليه، وثبت حكمه؛ فلذلك أمرناه في هذه المسألة باللعان.

مسألة (٥٧٢): إذا قذف الرجل زوجته المملوكة، فلاعنها لينفي التعزيز، ثم اشتراها فحرام عليه وطؤها أبدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>