مسألة (١٠): الماء الجاري إذا كان غير متراد فوقعت فيه نجاسة حكمية جاز استعمال ذلك الماء بكل حال والاغتراف من كل موضع وإذا كان مترادًا في موضع من النهر اعتبرنا مقدار التراد فإن بلغ قلتين فلا حكم للنجاسة، وإن تقاصر عن القلتين فهو نجس.
والفرق بين الجاريين أن الماء إذا انتهى في النهر إلى مكان يتراد بعضه فيه إلى بعض صار بالتراب يشبه الماء الراكد بعضه يتراد إلى بعض. والماء الراكد قابل للنجاسة إذا كان دون القلتين والدليل على أنه في حكم الماء الراكد أن الحفرة إذا كانت مستنقعة الماء يدخلها ولا يخرج منها، فما فيها راكد وإن كان اباري متصلًا بها، وكذلك العين من الماء إلى لها منابع ينبع منها ويتجمع ويتراد ثم ينفصل عنها فهو والمجتمع في العين راكد في الحكم للتراد الموجود فيه، وكذلك المستنقع الواسع الذي يدخله الماء من جانب ويخرج من جانب غير أن الداخل/ (٥ - أ) يحول فيه وينعطف زمانًا فقد حكم الدخول عن حكم الخروج، وإنما يتحقق له صفة الجري إذا كان الداخل يجري عل سنن من مدخله في المستنقع إلى مخرجه.
مسألة (١١): الماء الجاري إذا جرى ببعض النجاسة المستجسدة فما تحت النجاسة الجارية من الماء الجاري طاهر، كما أن ما فوقها طاهر. وإذا كانت