للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(من)] شرطها [أن يبقي مع الإمام من أولها إلي لآخرها أربعون رجلا] ممن يسمع الخطبة، فإذا فارقوه في الركعة الثانية لم تصح له الجمعة بالطائفة الثانية.

مسألة (٢٠٠): الجمعة صلاة لا يجوز تركها مع الأمن والتمكن بحال، وذكر الشافعي رحمه الله حالة مخصوصة فقال: "إذا لم يمكنه صلاة الجمعة في الخوف فصلي ظهراً أربعا ثم حدث لأمن [لم يجب عليه (ولا عليهم) الإعادة]. وإنما (لم) يوجب عليهم إٌقامة الجمعة في هذه الحالة، لأن (أول) الوقت دخل عليهم (والجمعة) غير لازمة فأقاموا فرض الوقت ظهراً للعجز فلم تلزمهم الجمعة عند زوال العجز، كالمريض إذا صلي (صلاة) الظهر في منزله ثم برأ فإن شاء

<<  <  ج: ص:  >  >>