قال: لي على أحد هذين الرجلين ألف درهم لم يسمع القاضي دعواه. فإذا كانت المدعية غير متعينة لم يكن لواحدة منهما أن تخاصمه حتى تتبين من عين وأراد.
وغلط بعض أصحابنا في هذه المسألة الثانية فقال: تسمع دعواهما ويقال له: طلق التي آليت منها، أو جامعها، فإن امتنع قال القاضي: طلقت عليك التي آليت منها، ثم تكون منزلته من قال لامرأتيه: إحداكما طالق، فيؤمر ببيان المطلقة، وهذا غير مستقيم لما قدمنا من الأصل في اشتراط تعيين المدعي عليه.
مسألة (٥٥٢): إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أصبتك هذا العام إلا مرة، ففيها قولان:
أحدهما: أنه صار موليًا في الحال.
والثاني: أنه لا يصير موليًا في الحال،/ ولكن إذا أصابها مرة وقد بقي من العام أكثر من أربعة أشهر [صار موليًا حينئذٍ، وغن بقي أقل من أربعة أشهر] لم