واختلف قوله في الذبيحة والمناكحة لمثل هذه النكتة, فاعتبر تغليظ الحكم - لما كان أصل الأبضاع وأصل الذبائح على التحريم - إلى أن يستباح بطريق الاستباحة, لما وجدنا في أحد الطرفين ما يوجب التحريم أوجبنا التحريم, فتارة يتبع الولد الأم, وتارة يتبع الأب, ولا يجيز مناكحتها ما لم تكن كتابية محضة, ولم يجعلها كالصغيرة يسلم أحد أبويها؛ لأن الإسلام لا يشركه الشرك, والشرك يشركه الشرك, وهذا أصح القولين,] واعتبر الأب في القول الثاني [من حيث كان الولد في النسب, وفي الكفاءة سمي إلى الأب دون الأم.
وأما في الدية فإنها بدل دم وحكم الدماء على التغليظ ما أمكن لا على التخفيف؛ ولهذا جعل الشافعي - رضي الله عنه - دية الجنين المقتول معتبرة بأغلظ الأبوين دية.
مسألة (٧١١): زكاة المال لا تجب إلا ببقاء المال من أول الحول إلى آخره.
والاعتبار في تفاوت الجزية على الغني والفقير بآخر الحول, ولا يعتبر فيهما جميع الحول.
والفرق بينهما: أن الحول في الزكاة للتقلب والتصرف في المال, يستنميه