مسألة (١٥١): الأصم الأعمى الذي (لا يسمع ولا يرى) يجوز أن يكون إمامًا ولا يجوز أن يكون مأمومًا إلا بشرط أن يكون إلى جنبه من يثق به من أهل البصر أو السمع، هكذا نص الشافعي - رضي الله عنه -، لأنه (إذا) كان إمامًا (كان) مختارًا متبوعًا لا تابعًا لغيره فلا يضره العمى والصمم (وأما إذا كان) مأمومًا فلا يجد بدًا من حاسة السمع (أو حاسة البصر)، ليستدرك صوت الإمام بسمعه أو يعاين حركته/ (٨٠ - ب) ببصره (فيقتدي به)، فإذا (فقد هاتين) الحاستين (وكان بجنبه من له إحدى هاتين الحاستين)، ينبهه لوقت الركوع والسجود فيركع ويسجد بتنبيهه، وكذلك إمام بصير (ومأموم) بصير أصم في ظلمة، فإذا وقت المأموم بجنب الإمام ينبهه الإمام بالحركة على وقت