للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جنايته"، فجعل بيعه فداء منه له.

مسألة (١٩٧): إذا باع رجل عبدًا, فباعه المشتري من ثالث, فمات في يده, فاطلع على عيب به, فرجع بالأرش على البائع الثاني كان لبائع الثاني أن يرجع به على البائع الأول.

ولو كانت المسألة بحالها غير أن العبد تعيب في يد المشتري الثاني بعيب حادث, فمنعه الرد بالعيب القديم, فرجع بالارش على البائع الثاني لم يكن للثاني أن يرجع به على البائع الأول.

والفرق بينهما: أنه إذا مات انقضى حكم الرد وتعين طلب الأرش, فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>