خطوة، ثم رجع رأسه إلى اعتدال قامته، فبعض بدنه في بعض طوافه في البيت، لا بالبيت، وشرط صحة الطواف: أن يكون حول جميع الكعبة بجميع البدن.
فأما إذا استلم متمكناً، وقدماه على مكان واحد إلى أن فرغ من تقبيل الحجر، واعتدلت القامة، فقد خرج رأسه من الكعبة، ثم مضى وبني، فحصل طوافه من أوله إلى آخره بجميع بدنه حول جميع الكعبة.
[وعلى هذا الأصل قلنا: لو كان يطوف، ويمشي على محل مشي الطائف قريباً من الجدار، فأدخل يده، فمسح الجدار، وهو يمشي، لم يصح طوافه في أصح القولين؛ لأنه لم يطف بجميع بدنه] حول الكعبة.
مسألة (١٠٧): إذا أراد أن يبتدئ الطواف، فقصد الحجر الأسود، فالاحتياط أن يقصده، فيمشي إليه من جانب الصفا. فإن لم يفعل، فقصده،