مسألة (١٧١): المتحيرة إذا كان عليها طواف (مفروض) فطافت عقيب طلوع الشمس في أول يوم من الشهر وأمهلت/ (٤١ - أ) نفسها خمسة عشر يوماً وطافت مرة أخرى، فإن كان بين الطوافين خمسة عشر يوماً ففرض الطواف في ذمتها كما كان، وإن كان زمان أحد الطوافين مع زمان المهلة خمسة عشر يوماً أجزأها أحد الطوافين.
والفرق بينهما: أن الزمان المتخلل، إذا كان تمام خمسة عشر يوماً أمكن أن تكون (هذه) الخمسة عشر (يوماً) زمان طهرها، و (أن) يكون طهرها غير زائد على خمسة عشر يوماً، فيكون الطواف الأول في خاتمة حيض، والثاني في فاتحة حيض.
وإذا كان زمان أحد الطوافين مع المهلة المتخللة خمسة عشر يوماً، فأحد الطوافين في الطهر لا محالة، لأن الطهر لا ينقص عن خمسة عشر يوماً، والحيض لا يزيد عن خمسة عشر يوماً، فإن كان الأول في الحيض فالثاني في الطهر، وإن كان