للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأحد جميع نفقة نفسه. والأصل أن نفقة الرقيق على السيد، ونفقة الحر على الحر، فما التزم العبد يوم الأحد من نفقة نصفه المملوك فهو في المعاوضة على مقابلة ما التزم السيد من نفقة نصفه الحر يوم السبت، فعادت هذه المسألة إلى قياس الأصل وهو أن الصدقة تابعة للنفقة.

مسألة (٦٩): إذا أوجبنا زكاة المال المغصوب، والضال، فصدقة الفطر عن العبد المغصوب والآبق أولى بالوجوب، وإذا أسقطنا زكاة المال المغصوب والضال، ففي صدقة الفطر قولان.

والفرق بينهما: أن زكاة المال المغصوب تعتمد النماء، والنماء إنما يحصل بالتصرف، والتصرف إنما يحصل بالتمكين، ويتعذر التمكن مع الحيلولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>