للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآخر. فهذا جميع نفقته على المملوك، والصدقة على المالك.

والفرق بين المسألتين: أن العبد إذا كان نصفه لزيد، ونصفه لعمرو فوجوب نفقة النصف على كل واحد منهما بحق الملك، والنفقة إذا وجبت بحق الملك في المماليك استتبعت صدقة الفطر.

وأما في المسألة الثانية: فنفقة ذلك النصف المملوك إنما وجبت على العبد في يوم العيد على سبيل المعاوضة. ومعنى المعاوضة: أن المهايأة لما جرت بينهما يومًا بيوم التزم السيد يوم السبت جميع نفقة العبد والتزم العبد يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>