للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التأمين في حق الإمام (باين) جنسه من الدعوات والأذكار، فكذلك أيضًا باين جنسه في حق المأموم (فأمرناه بالجهر به مع الإمام على أثر آخر الفاتحة) والدعاء الذي فيها، فيكون اتفاقهم على وصف التأمين أبلغ (في) رجاء الاستجابة، وقد جرت عادة المسلمين بتأمين القوم على دعاء الإمام جهرًا حيث لا يؤمن الإمام، (فحيث) يؤمن الإمام جهرًا أولى (وأجزى) (غير أن صوت جهر المأموم ينبغي أن يكون دون صوت جهر الإمام بالتلاوة)، ولهذا روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالتأمين فيسمع (الصف) (الأول) ثم يسمع بعضهم بعضًا".

مسألة (٤٢): من خافت بالقراءة وبالغ في المخافتة حتى أنه لم يسمع نفسه لم تصح صلاته، وإذا سمع نفسه صحت صلاته، ويستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>