للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يتضمن نزول مراعاة حقه، ألا ترى أنا نراقبه، فمتى ما عاد سفيهًا استأنفنا الحجر عليه مراعاة لمصلحته.

مسألة (٤٦١): قال الشافعي - رحمه الله -: وإن تزوج عبد بغير إذن سيده، فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق، فلم يجعل الشافعي - رحمه الله - مهرها في كسبه، ولا في رقبته، ثم قال: "فإن أذن السيد له، فنكح نكاحًا فاسدًا، ففيها قولان: أحدهما: أنه كإذنه في التجارة، فيعطي من مال التجارة إن كان له، وإلا فمتى عتق، والآخر: أنه كالضمان عنه، فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه"، فجعل الشافعي - رحمه الله - هذا المهر في تجارته التي في يده للسيد على أحد القولين، وجعله في رقبته على القول الآخر، فصار كل واحد من القولين مخالفًا لجوابه في المسألة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>