للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مردودة على صاحبها، فجميع ما استولت عليه يد الغصب صار مردودًا على المالك، والتضمين محال مع الرد الكامل، فأما إذا تلفت فعين الغصب ما صارت مردودة، فاحتجنا إلى تضمين القيمة، فإذا كانت قيمتها يومًا من الأيام كثيرة مرتفعة، ولو تلفت يومئذٍ، كما لو أتلفها في ذلك اليوم ضمناه قيمة ذلك اليوم، وإن تراجعت من بعد ذلك؛ لأن ذلك اليوم يوم ضمان العين، كما أن زمان الراجع زمان ضمان العين، وإذا لم يكن أحد الزمانين أولى من الثاني فالغصب لا يقتضي التخفيف، وإنما يقتضي نهاية التغليظ/ وبذلك باين العارية - على أحد القولين - في مراعاة أقصى القيمتين، وفي تضمين الأولاد.

فأما السمن وما شاكله من صفات الذات فزيادات في العين صارت موجودة، ثم صارت مفقودة، فعليه ضمانها سواء رد الأصل أو عجز عن رد الأصل.

مسألة (٣١٥): إذا غصب جارية قيمتها ألف فسمنت فصارت قيمتها ألفين، ثم هزلت فرجعت قيمتها إلى ألف، ثم سمنت ثانية فارتفعت قيمتها إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>