وقوعها حصلت الحرمة الكبرى [حتى لا تحل له إلا بعد الزواج
قلنا: الحرمة الحرمة الكبرى] لا تقسط على الطلقات، إنما تحصل تعقيبها منسوبة إلى جميعها، كما يحصل السكر تعقيب جميع الأقداح منسوباً إلى جميعها، ويستحيل أن يتسقط السكر على الأقداح، وأن تبعض حكمه وحكم الإفاقة، فكذلك حكم الحرمة الكبرى، وليست الصغر من جنس الكبرى، وكيف تكون من جنسها والعقد حلال بالإجماع تعقيب الصغرى في غير المدخول بها، وفي المدخول بها بعد انقضاء عدتها، ولا يجوز العقد بعد الثلاث من غير زوج وإصابة زوج.
مسألة (٥٣٩): إذا قال الرجل لامرأته: طلقت إن شئت فقالت: شئت طلقت.
ونص الشافعي -رحمه الله- على أنه لو قال لها: راجعتك إن شئت فقالت: شئت لم تكن رجعة، وكذلك لو قال: كلما طلقتك فقد راجعتك لم تكن رجعة، نص عليه.
وإنما فصلنا بين عقد الطلاق وبين عقد الرجعة؛ لأن عقد الطلاق قابل للتعليق على جميع الحالات.