للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصورة, وإنما صار نابعًا من حيث المعنى (والمتقدمون على الأميز أتباع في المعنى) , والمتأخرون أتباع لمن تقدم من حيث الصورة والمعنى. ويقوى هذا العذر.

مسألة (١٠٧): وهي أن الرجل إذا تيمم للظهر وفرغ منه جاز (له) أن يتنفل على أثره , (و) إذا دخل وقت العصر فأراد أن يتنفل بذلك التيمم جاز له أن يفعل , وصار ما قبل فريضة العصر من وقتها ملحقًا بوقت الظهر, فكذلك في قضاء الوتر (و) قضاء ركعتي الفجر. وهذا الذي ذكرناه في التيمم أظهر المذهبين وأصحهما, ولو قلنا غير ذلك نحونا نحو مذهب أهل العراق, حيث أبطلوا (بخروج) وقت المكتوبة الطهارة, وذلك على أصل الشافعي- رحمه الله- (بعيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>